مرسوم تنفيذي رقم 93-202
· ج.ر عدد 57 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-202 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993، يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
المادة الأولى
يجوز لاعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية الى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الاقل.
مراسيم