مرسوم تنفيذي رقم 93-202 · ج.ر عدد 57 لسنة 1993 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-202 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993، يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.