مرسوم تنفيذي رقم 93-20
· ج.ر عدد 5 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-20 مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 . 49
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحددة مقدارها بمليارين وتسعمائة وواحد وسبعين مليون دينار (2.971.000.000 دج ( والمخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.