المادة الأولى
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 2 " : يجب على الموظفين المذكورين في المادة الاولى أعلاه، أن يستعملوا في تنقلاتهم الى الخارج خط الرحلة المباشر الذي يتطلب تذكرة سفر أقل كلفة. وبهذه الصفة، فهم يستفيدون تذكرة نقل من الدرجة الاقتصادية.
غير أنه يمكن أن يستفيد تذكرة نقل من درجة رجال الاعمال أو تذكرة نقل من الدرجة الأولى عندما تكون درجة رجال الاعمال غير متوفرة في مساحة الرحلة المقصودة :
- الموظفون المدنيون الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية والمصنفون في الفئات ه، و، ز بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 ، وكذا الذين يمارسون وظائف عليا من سفراء وولاة وهم في وضعية الخدمة الفعلية بهذه المناصب، الموظفون العسكريون الذين تحدد قائمتهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني ".