مرسوم تنفيذي رقم 93-194
· ج.ر عدد 53 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-194 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن تطبيق احكام المادة 116 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 و المتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، المتعلقة بالاشهار عن طريق المعلنين العموميين 7
المادة الأولى
طبقا لاحكام المادة 116 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور اعلاه، يحدد هذا المرسوم انتقاليا ولمدة اقصاها ثلاث سنوات - الاجهزة المكلفة بالتسيير الميداني لميزانيات الاعلانات الاشهارية الصادرة عن المعلنين العموميين.