المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993.
بلعيد عبد السلام الجدول الملحق رقم الابواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل :
الاعتمادات المخصصة (دج) 23-31 المندوب للتخطيط - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 160.000 مجموع القسم الاول 160.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 المندوب للتخطيط - المنح العائلية 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 مجموع العنوان الثالث 360.000 مجموع الفرع الاول 360.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 360.000