مرسوم تنفيذي رقم 93-193
· ج.ر عدد 53 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-193 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1993 اعتماد قدره ثلاثمائة وستون الف دينار ( 360.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، في الباب رقم 31-22 " المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة ".