مرسوم تنفيذي رقم 93-192
· ج.ر عدد 53 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-192 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للتضامن الوطني. 4
المادة 6
تتكون اللجنة المحلية للتضامن الوطني التي يرأسها الوالي من مديري الولاية المكلفين بما يأتي :
- التنظيم، الشبيبة والرياضة والثقافة الشؤون الاجتماعية والتشغيل التربية الوطنية
- الشؤون الدينية
- الصحة والسكان.