المادة 3
تتكون لجنة التضامن الوطني، التي يرأسها الوزير المكلف بالتضامن الوطني، من ممثلي الوزراء المكلفين بما يأتي : 26 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- الداخلية والجماعات المحلية العمل والشؤون الاجتماعية الشؤون الدينية الشبيبة والرياضة
- الثقافة والاتصال التربية الوطنية
- الصحة والسكان،
- الميزانية ويمكن أن يدعى ممثلو الوزارات الأخرى للمشاركة في اجتماعاتها كلما كانوا معنيين بالنقاط المدرجة في جدول الاعمال.
يجب أن يكون الممثلون في لجنة التضامن الوطني من رتبة مدير ادارة مركزية على الاقل.