مرسوم تنفيذي رقم 93-192
· ج.ر عدد 53 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-192 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للتضامن الوطني. 4
المادة الأولى
تنشأ تحت سلطة الوزير المكلف بالتضامن الوطني، لجنة وزارية مشتركة لتنشيط اعمال التضامن الوطني وتنسيقها من خلال الحركة التجمعية وطبقا لبرنامج الحكومة، تسمى هذه اللجنة " لجنة التضامن الوطني ".