مرسوم تنفيذي رقم 93-191
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
الباب الثالث — المراقبة الادارية والتقنية
المادة 47
اذا تبينت للمهندسين ضرورة تنفيد اشغال تهدف الى فتح منافذ بين المناجم او المقالع المجاورة اما للتهوية او لصرف المياه او لفتح مخارج للنجدة ، فان اصحاب الرخصة يتعين عليهم تنفيذ الأشغال المامورين بها كل فيما يخصه