الباب الثالث — المراقبة الادارية والتقنية
المادة 45
تتمثل مهمة مهندسي المصالح المختصة في الادارة المركزية ومصالح المناجم في الولايات، كما هي محددة في المادة 41 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه، في القيام بالمراقبة الادارية والتقنية ورصد البحث والاستغلال المنجمي.
تتناول هذه المراقبة بالخصوص على ما يأتي :
- فعالية اشغال البحث واستغلال المواد المعدنية المحافظة على الحقول المنجمية
- تثمين المواد المعدنية وحسن استعمالها، وثوق التربة لضمان الأمن العمومي،
- اعادة الأماكن الى حالتها وكل ما يتعلق بها .