مرسوم تنفيذي رقم 93-191
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الثالث — التزامات صاحب رخصة البحث أو الاستغلال
المادة 41
يجب على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال ان يوافي المصالح المعنية في الوزارة المكلفة بالمناجم او مصالح المناجم في الولاية، تبعا للميدان المنجمي المعني بالمعلومات التقنية والاحصائيات والاعلام اللازم لاعداد أية دراسات عن الصناعة المنجمية وجميع الوثائق والدراسات التي تسمح بمتابعة أنشطة البحث والاستغلال ومراقبتها .