مرسوم تنفيذي رقم 93-191
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الثاني — أشغال البحث والاستغلال › القسم الثالث — أحكام مشتركة بين أشغال البحث والاستغلال
المادة 34
تتيح رخصة البحث، في حالة اكتشاف مكمن يستغل تجاريا ، الحق في التماس رخصة استغلال.
ويستفيد صاحب الحق في حالة عدم منحه الرخصة، من تعويض عن النفقات المصروفة وفقا الأحكام المادة 36 من هذا المرسوم.