مرسوم تنفيذي رقم 93-191
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الثاني — أشغال البحث والاستغلال › القسم الثالث — أحكام مشتركة بين أشغال البحث والاستغلال
المادة 31
يتعين على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يصرح بها الى المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية قبل ثلاثة أشهر من بداية الأشغال أو توقفها نهائيا.