الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الثاني — أشغال البحث والاستغلال › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأشغال الاستغلال
المادة 29
لا يجوز لأحد أن يستخرج مواد معدنية أو أحفوريات قصد تسويقها أو تصديرها دون ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمناجم.
يخضع البحث عن المواد المعدنية أو الأحفوريات القابلة للتسويق أو الموجهة للتصدير واستغلالها لأحكام هذا المرسوم.
غير أنه يمكن تحديد أحكام خاصة بقرار من الوزير المكلف بالمناجم قصد المحافظة على بعض مكامن المعادن أو الأحفوريات النادرة.