الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الثاني — أشغال البحث والاستغلال › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأشغال الاستغلال
المادة 26
اذا كانت اشغال استغلال مادة معينة تؤدي حتما الى استخراج مواد متصلة بالمواد المرخص باستغلالها، فانه يتعين على صاحب الحق ابلاغ الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا، حسب الميدان المنجمي المعني بمدى أهمية هذه المواد المتصلة والقيام باستصلاحها ان اقتضى الأمر ذلك.