مرسوم تنفيذي رقم 93-191
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الاول — رخصة البحث والاستغلال
المادة 14
يمكن الترخيص بأشغال الهياكل الجيولوجية التي لا تتطلب شغل ارض بقرار من الوزير المكلف بالمناجم دون ان يقتضي ذلك اجراء تحقيق.
يحدد هذا القرار مساحة الارض ومدة صلاحية الرخصة.