مرسوم تنفيذي رقم 93-189
· ج.ر عدد 51 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-189 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للجمارك ) . 36
المادة 3
يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 السابقة، ما يأتي :
أ) اعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التجهيز ووزير الاقتصاد ويصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التجهيز ووزير الاقتصاد.
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المعهد المنحل أو التي هي في حوزته.
مراسيم