مرسوم تنفيذي رقم 93-189
· ج.ر عدد 51 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-189 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للجمارك ) . 36
المادة الأولى
السابقة، تحويل جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين، باستثناء الاساتذة الى وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للجمارك ).
ويترتب عن هذا الحل كذلك تحويل التجهيزات التقنية والتربوية الخاصة بفروع التكوين التابعة لوزارة التجهيز الى معاهد التكوين التابعة لها حسب الكيفيات التي يقررها وزير التجهيز.