مرسوم تنفيذي رقم 93-189
· ج.ر عدد 51 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-189 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للجمارك ) . 36
المادة الأولى
يحل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة، الذي يسير بموجب المرسوم رقم 87-163 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور اعلاه.