مرسوم تنفيذي رقم 93-188
· ج.ر عدد 51 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين في الري ببوشقوف وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني
المادة 4
يحول طبقا للتشريع المعمول به الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني ( المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجموع الهياكل والوسائل التابعة للمعهد، باستثناء الاساتذة.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية او القوانين الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل.