الفصل الثاني — اعضاء لجنة التحقيق والتحقيق المسبق
المادة 6
يفتح التحقيق المسبق بقرار من الوالي، يذكر فيه وجوبا ما يأتي : 12 صفر 1414 الجريدة الرسمية
- الهدف من التحقيق تاريخ بدء التحقيق وانتهائه تشكيلة اللجنة ( اسماء الاعضاء والقابهم وصفاتهم )،
- كيفيات عمل اللجنة ( اوقات استقبال الجمهور واماكنه، ودفاتر تسجيل الشكاوى وطرق استشارة ملف التحقيق )،
- الهدف البين من العملية مخطط الوضعية لتحديد طبيعة الاشغال المزمع انجازها وموقعها.
يجب ان يكون هذا القرار قبل خمسة عشر ( 15) يوما من تاريخ فتح التحقيق :
مشهرا بمركز البلدية المعنية منشورا في يوميتين وطنيتين.
كما ينشر في مجموع القرارات الادارية للولاية.