مرسوم تنفيذي رقم 93-186
· ج.ر عدد 51 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-186 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 5 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 26
الفصل الرابع — التحقيق الجزئي
المادة 26
يتعين على المسؤولين المعنيين في ادارة الاملاك الوطنية وفي البلدية ان تخبر المحافظ المحقق، خلال مهلة الخمسة عشر ( 15 ) يوما ذاتها، بالحقوق التي يمكن أن تمتلكها الدولة او البلدية في العقارات ذات الشأن . !