الفصل الرابع — التحقيق الجزئي
المادة 13
يهدف التحقيق الجزئي، الذي يترتب عليه اعداد مخطط جزئي وقائمة للمالكين واصحاب الحقوق الآخرين الى تحديد محتوى الممتلكات والحقوق العقارية المذكورة تحديدا دقيقا وحضوريا وبكل الوسائل، والغرض من هذا التحقيق هو توضيح هوية المالكين واصحاب الحقوق المراد نزع ملكيتهم والتحقق منهم اما عن طريق فحص المستندات القانونية للملكية أو بواسطة معاينة حقوق الملكية في العقارات المعنية في حالة عدم وجود تلك المستندات. / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414