مرسوم تنفيذي رقم 93-184
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-184 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، ينظم إثارة. الضجيج
المادة 10
يمنع اصلاح السيارات ذات محرك والدراجات النارية وضبط سيرها في كل الأماكن العمومية أو الخاصة اذا كان من طبيعتها أن يحرجا صحة الجوار أو يضرا بها.