مرسوم تنفيذي رقم 93-183
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-183 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن إنشاء مصالح خارجية تابعة لإدارة البيئة ويحدد مهمتها وعملها
المادة 9
يسير المفتش الجهوي للبيئة، في اطار الاجراءات التنظيمية ، الوسائل البشرية والمادية والمالية، الموضوعة تحت تصرف سلطة الوزير المكلف 8 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية بالبيئة، ولهذا الغرض يكون الأمر بالصرف الثانوي للاعتمادات المخصصة.