مرسوم تنفيذي رقم 93-183
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-183 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق مصالح خارجية تابعة لإدارة البيئة ويحدد مهمتها وعملها . 27 يوليو سنة 1993، يتضمن إنشاء 11
المادة 7
يدير المفتشية الجهوية للبيئة مفتش جهوي للبيئة يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة، وتنهى مهامه بنفس الطريقة.