المادة 5
تحدد إقامة المفتشيات الجهوية واختصاصها الاقليمي كما يأتي :
المفتشية الجهوية لعنابة، وهي تغطي ولايات :
عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس.
المفتشية الجهوية لقسنطينة، وهي تغطي ولايات : قسنطينة ، سكيكدة، جيجل ، وميلة.
المفتشية الجهوية لباتنة، وهي تغطي ولايات :
باتنة، أم البواقي، خنشلة، وتبسة.
المفتشية الجهوية لبجاية، وهي تغطي ولايات :
بجاية، سطيف، برج بوعريرج، والمسيلة.
المفتشية الجهوية لبومرداس، وهي تغطي ولايات : بومرداس تيزي وزو، والبويرة.
المفتشية الجهوية لبسكرة، وهي تغطي ولايات :
بسكرة، الوادي، ورقلة، إيليزي.
المفتشية الجهوية للجزائر العاصمة، وهي تغطي ولاية الجزائر.
المفتشية الجهوية للبليدة، وهي تغطي ولايات :
البليدة، تيبازة، المدية، وعين الدفلى.
- المفتشية الجهوية لغرداية، وهي تغطي ولايات :
غرداية، الأغواط ، الجلفة، وتمنغاست.
المفتشية الجهوية المفتشية الجهوية للشلف، وهي تغطي ولايات : الشلف، تيسمسيلت غليزان وتيارت.
- المفتشية الجهوية لوهران، وهي تغطي ولايات :
وهران، مستغانم، وعين تموشنت.
المفتشية الجهوية لتلمسان، وهي تغطي ولايات :
تلمسان ، سيدي بلعباس، معسكر ، سعيدة، / العدد 50 8 صفر عام 1414 المفتشية الجهوية لبشار، وهي تغطي ولايات :
بشار ، النعامة، البيض، أدرار، وتندوف.
يمكن نقل مقر المفتشية الجهوية للبيئة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.