المادة 2
تتمثل مهمة المفتشية الجهوية للبيئة السهر على تطبيق التشريع والتنظيم فيما يخص البيئة واقتراح الاجراءات الرامية الى تحسين أو تسهيل تنفيذها.
وتتولى في هذا الصدد ما يأتي :
القيام بكل عملية تفتيش ومراقبة المصادر التلوث والأضرار، واقتراح التدابير اللازمة للتقليل من آثارها،
- دراسة الملفات المتعلقة بطلبات التأشيرات والترخيصات التي ينص عليها التشريع والتنظيم في مجال البيئة
- اقتراح اجراءات تسمح بتسيير النفايات حسب القواعد والتعليمات البيئوية العقلانية اقتراح الطرق والوسائل الكفيلة بالوقاية من التلوث الطارئ واتخاذ تدابير تحفظية ترمي الى حماية البيئة وصحة السكان في حالة حادث مباغت وذلك بالاتصال مع السلطات المعنية، تزويد الجماعات المحلية والمتعاملين الاقتصاديين بآراء تقنية في ميدان البيئة، عند الاقتضاء، تنفيذ برامج لإعلام الجمهور وتربيته وتوعيته بالمشاكل البيئوية متابعة الاجراءات والدعاوى المرفوعة لدى الجهات القضائية والتي لها علاقة بتطبيق التشريع والتنظيم الخاص في مجال حماية البيئة.