مرسوم تنفيذي رقم 93-183
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-183 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق مصالح خارجية تابعة لإدارة البيئة ويحدد مهمتها وعملها . 27 يوليو سنة 1993، يتضمن إنشاء 11
المادة الأولى
تنشأ تحت سلطة الوزير المكلف بالبيئة، مصلحة خارجية تسمى " المفتشية الجهوية للبيئة "، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيمها وعملها.