مرسوم تنفيذي رقم 93-182
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-182 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني. 8
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 16
لا يجوز للمستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني بمفهوم المادة 9 من القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 مايو سنة 1989 والمذكور أعلاه، أن ينخرطوا في أية جمعية سياسية.
ويتم الانخراط في أي نوع من انواع الجمعيات الاخرى طبقا للتنظيم المعمول به.