مرسوم تنفيذي رقم 93-182
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-182 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني. 8
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 14
يحظر على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني جمع التبرعات او القيام بمساع لدى الخواص والتجار والصناعيين والشركات وكل مؤسسة أخرى بغية جمع هبات مهما كان نوعها، الا اذا سمحت الادارة بذلك كتابيا بناء على طلب مبين الأسباب.