مرسوم تنفيذي رقم 93-181
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-181 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93 - والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ( استدراك ) قرارت، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 13
المادة 6
يعد من ذوي الحقوق بمفهوم هذا المرسوم :
الزوج، ابناء المورث دون الثامنة عشرة من عمرهم أو دون الحادية والعشرين اذا كانوا يواصلون دراستهم أصول المورث مهما يكن دخلهم، ابناء المورث مهما يكن عمرهم ممن لا يستطعون ممارسة عمل مدر للربح نتيجة عاهة او مرض مزمن اصيبوا بهما.