المادة 3
تعدل المادة 33 وتتمم كما يأتي :
" المادة 33 : يتولى المجلس العلمي في المركز الجامعي ما يأتي :
يبدي رأيه في تنظيم البرامج التعليمية ومحتواها، / العدد 48 أول صفر عام 1414 ه
- يقيم الاعمال العلمية واعمال البحث في المركز الجامعي وتنظيم اشغال البحث يدلي برأيه في مشروع ميزانية التعليم والبحث المخصصة للمركز الجامعي،
- بعد اقتراحات برامج البحث يقترح في ميدان الدراسات العليا فتح الفروع أو ابقاءها أو إغلاقها وعدد المناصب المطلوب شغلها كما يعد حصيلة ذلك، يتولى تنظيم مسابقات الالتحاق بالدراسات العليا وينشر نتائجها، يبدي رأيه في مواضيع البحث التي يقترحها طلبة الدراسات العليا والباحثون يعين لجان الامتحانات يدلي برأيه في مواصفات الاساتذة وفي الاعداد المحتاج اليها منهم
- يعد قائمة الاساتذة المرشحين للتمتع بالسنة السبتية إن وجدت يدلي برأيه في منشورات المركز الجامعي وفي تنظيم التظاهرات العلمية يبدي أي رأي في المعاهدات المبرمة بين الجامعات، يدلي برأيه في أية مسألة أخرى بيداغوجية وعلمية تعرض عليه "،