المادة 2
تعدل المادة 32 وتتمم كما يأتي :
" المادة 32 : يتكون المجلس العلمي في المركز الجامعي، زيادة على مدير المركز الجامعي، من :
أربعة ( 4 ) الى سبعة ( 7 ) اساتذة، اثنين ( 2 ) الى اربعة ( 4 ) اساتذة محاضرين استاذ مساعد مكلف بالدروس أو استاذين مساعدين مكلفين بالدروس استاذ مساعد واحد، المدير المساعد المكلف بالدراسات الجامعية
- المدير المساعد المكلف بالدراسات العليا والبحث مدير أو مديري وحدات البحث ان اقتضى الامر.
يعين الاساتذة والاساتذة المحاضرون الذيبن نتخبهم نظراؤهم خلال اجتماع ، بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
ويعين الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس والاستاذ المساعد الذين ينتخبهم نظراؤهم خلال اجتماع، بقرار الوزير المكلف 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
يحدد، في اطار الحيزين المذكورين اعلاه، العدد المضبوط من الاساتذة والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين المكلفين بالدروس لكل مجلس علمي حسب المقاييس التي يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
وعندما يقل عدد الاساتذة أو يساوي اربعة ( 4 ) يكون العاملون حينئذ اعضاء في المجلس قانونا. ويشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المحاضرون المناصب الشاغرة.
وعندما يقل عدد الاساتذة المحاضرين عن اثنين
(2) أو يساويهما يكون العاملون حينئذ اعضاء في المجلس قانونا. ويشغل بعد إجراء الانتخاب المناصب الشاغرة الباقية الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس.
في حالة ما اذا كان عدد الاساتذة والاساتذة المحاضرين اقل من ستة ( 6 ) يشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس ، المناصب الشاغرة الباقية.
وإذا لم يتوفر في المركز الجامعي العدد الكافي من المدرسين لتكوين المجلس وفق الاجراء المبين أعلاه، يحدد بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي تكوين المجلس العلمي في المركز الجامعي.
ينتخب جميع أعضاء المجلس رئيسه من بين الاساتذة، أو ان اقتضى الامر من بين الاساتذة المحاضرين، وان لم يكونوا فمن بين الاساتذة المساعدين المكلفين بالدروس الحائزين دكتوراه الدولة، ويعينه بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ".