المادة 3
تعدل المادة 30 وتتمم كما يأتي :
" المادة 30 : يتولى المجلس ما يأتي :
يبدي رأيه في تنظيم البرامج التعليمية ومحتواها،
- يقيم الأعمال العلمية واعمال البحث في المعهد وتنظيم اشغال البحث يدلي برأيه في مشروع ميزانية التعليم والبحث المخصصة للمعهد،
- يعد اقتراحات برامج البحث يقترح في ميدان الدراسات العليا فتح الفروع وابقاءها أو إغلاقها وعدد المناصب المطلوب شغلها كما يعد حصيلة ذلك،
- يتولى تنظيم مسابقات الالتحاق بالدراسات العليا وينشر نتائجها يبدي رأيه في مواضيع البحث التي يقترحها طلبة الدراسات العليا والباحثون
- يعين لجان الامتحانات يدلي برأيه في مواصفات الاساتذة وفي الاعداد المحتاج اليها منهم يعد قائمة الاساتذة المرشحين للتمتع بالسنة السبتية إن وجدت يدلي برأيه في منشورات المعهد وفي تنظيم التظاهرات العلمية يبدي أي رأي في المعاهدات المبرمة بين الجامعات، أول صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية يدلي برأيه في أية مسألة أخرى بيداغوجية وعلمية تعرض عليه "،