المادة 2
تعدل المادة 20 وتتمم كما يأتي :
" المادة 20 : يتكون المجلس العلمي في المعهد زيادة على مدير المعهد، من :
أربعة ( 4 ) الى سبعة ( 7 ) اساتذة، اثنين ( 2 ) الى اربعة ( 4 ) اساتذة محاضرين استاذ مساعد مكلف بالدروس أو استاذين مساعدين مكلفين ( 2 ) بالدروس
- استاذ مساعد واحد
- المدير المساعد المكلف بالدراسات
- المدير المساعد المكلف بالبحث إن وجد، مدير أو مديري وحدات البحث ان اقتضى الامر.
يعين الاساتذة والاساتذة المحاضرون، الذين انتخبهم نظراؤهم خلال اجتماع بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
يعين الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس والاستاذ المساعد، الذين انتخبهم نظراؤهم بقرار / العدد 48 أول صفر عام 1414 ه الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
يحدد، في اطار الحيزين المذكورين اعلاه، العدد .
المضبوط من الاساتذة والاساتذة المحاضرون والاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس لكل مجلس علمي حسب المقاييس التي يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
وعندما يقل عدد الاساتذة أو يساوي اربعة ( 4 ) يكون العاملون حينئذ اعضاء في المجلس قانونا. ويشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المحاضرون المناصب الشاغرة.
وعندما يقل عدد الاساتذة المحاضرين عن اثنين
(2) أو يساويها يكون العاملون حينئذ أعضاء في المجلس قانونا. ويشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس المناصب الشاغرة الباقية.
في حالة ما اذا كان عدد الاساتذة والاساتذة المحاضرين اقل من ستة ( 6 ) يشغل بعد إجراء الانتخاب الاساتذة المساعدون المكلفون بالدروس المناصب الشاغرة الباقية.
وإذا لم يتوفر للمعهد العدد الكافي من المدرسين لتكوين المجلس وفق الاجراء المبين اعلاه، تطبق أحكام الفقرة 3 من المادة 3 في المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983، والمذكور اعلاه ليشغل المناصب الشاغرة مدرسو الجامعة الملحقون بها ويعين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي اساتذة الجامعة الملحق بها المدعوون للمشاركة في المجلس ينتخب جميع أعضاء المجلس رئيسه من بين الاساتذة، أو أن اقتضى الامر من بين الاساتذة المحاضرين، وان لم يكونوا فمن بين الاساتذة المساعدين المكلفين بالدروس الحائزين دكتوراه الدولة، ويعينه بقرار الوزير المكلف بالتعليم العالي لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ".