مرسوم تنفيذي رقم 93-165
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-165 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم افراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو
المادة 8
يحدد الوزير المكلف بحماية البيئة بصفة انتقالية، بقرار الآجال التي يجب خلالها على التجهيزات الموجودة في تاريخ نشر هذا المرسوم أن تمتثل لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم. / العدد 46 24 محرم عام 1414