مرسوم تنفيذي رقم 93-165
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-165 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم افراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو
المادة 7
اذا بدأ الخطر المحدق جسميا على صحة السكان من جراء تلوث الجو بفعل تجهيزات ثابثة، كما هو محدد في المادة 2 أعلاه، فعلى الوالي المتخصص اقليميا ان يتخذ كل التدابير اللازمة التي من شأن تنفيذها أن يوقف الخطر. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية