المادة 6
اذا كان إستغلال تجهيزات يمثل خطرا أو مساويء أو حرجا خطيرا على أمن الجوار وسلامته وملاءمته أو على الصحة العمومية فعلى الوالي أن ينذر المستغل، بناء على تقرير مفتش البيئة، بأن يتخذ كل التدابير اللازمة لإنهاء الخطر والمساويء الملاحظة وازالتها.
واذا لم يمتثل المستغل أو المسير في الآجال المحددة لهذا الانذار، يمكن اعلان التوقيف المؤقت لسير التجهيزات، كليا أو جزئيا، بناء على اقتراح مفتش البيئة بقرار من الوالي المختص اقليميا، دون المساس بالمتابعات القضائية الأخرى طبقا للمادتين 55 و 56 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة والمذكور أعلاه.
يعلم الوزير المكلف بحماية البيئة مسبقا بذلك.