مرسوم تنفيذي رقم 93-165
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-165 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم افراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو
المادة 3
يجب أن تكون التجهيزات الثابتة مصممة ومثبتة ومستغلة بكيفية تجعل افرازها للغاز والدخان والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو لا تتعدى في مصدرها مقاييس الكثافة كما هي محددة في التنظيم المعمول به.