مرسوم تنفيذي رقم 93-165
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-165 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم افراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو
المادة 2
يفهم من التجهيزات الثابتة كل مستثمرة صناعية أو فلاحية تقام في مكان معين، لا سيما المعامل والورشات والمقالع والمستودعات والمخازن ومؤسسات البيع أو التحويل والمصانع.