المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 بلعيد عبد السلام النوعية المعالم احيائية مجهرية
1. معصيات كلية. 2 معصيات فيكو.
3. مكورات عقدية..
4. سلمونيات.
5. فيروس معوي.
6. ذب هيضي.
فيزيائية كيماوية
7. تلون. 8 زيوت معدنية.. 9 مواد فعالة التوتر السطحي تتفاعل مع أزرق المثيبن. 10 فنولات ( دليل فنول ) .
11. شفافية.
12. فضالات قطرانية ومواد طافئة ( خشب لدائن قرارات وكل مواد أخرى كالكسرات أو الشظايا ) .
13. الرقم الايدروجيني. 14 أكسجين مذاب.
15. مواد أخرى.
1. تشير التراكيز التي تقل أو تساوي القيم الداله ملحق المطلوبة لمياه الاستحمام الوحدات القيم الدالة القيم الحدية / 100 ملل 500 10000 / 100 ملل 100 2000 / 100 ملل 100 1 لتر 0 / 10 لتر 0 / 450 ملل 0 ملغ / لتر لا تغير غير اعتيادي للون ملغ / لتر لا غشاء يلحظ على سطح الماء وغياب الروائح.
ملغ / لتر ( سلفات لوريل ) ( 0.3 > لا رغوة دائمة.
ملغ / لتر 0.005 > 0,05 ولا رائحة نوعية C6H504 م 2 1 غياب 8-6 تشبع بالاكسجين 120-80 يجب عدم احتواء المواد التي من شأن كمياتها الحاق الضرر بصحة المستحمين الى المياه الجيدة النوعية.
2. المياه ذات التراكيز المتواجدة بين القيم الدالة والقيم الحدية تكون من النوع المقبول ويجب أن تظل محطة المراقبة المستمرة.