مرسوم تنفيذي رقم 93-164
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-164 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق المطلوبة لمياه الاستحمام. 14 10 يوليو سنة 1993، يحدد النوعية 17
المادة 6
تتولى الوكالة الوطنية لحماية البيئة القيام بعمليات مراقبة نوعية مياه الاستحمام وذلك بالاتصال مع الهيئات والسلطات المعنية.
ويمكنها، لهذا الغرض، أن تستعين بالمخابر المعتمدة، الموضوعة تحت إدارتها ومراقبتها، طبقا للتنظيم المعمول به.