مرسوم تنفيذي رقم 93-164
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-164 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق المطلوبة لمياه الاستحمام. 14 10 يوليو سنة 1993، يحدد النوعية 17
المادة 3
يجب أن تستجيب نوعية مياه السياحة الى الثابتات الجرثومية - البيولوجية والفيزيائية - الكيميائية المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
تكون طرق أخذ العينات وحفظها ونقلها وتحليلها حسب المقاييس الجزائرية المعمول بها.