مرسوم تنفيذي رقم 93-163
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-163 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يتضمن وضع جرد عن درجة تلوث المياه السطحية
المادة 7
تتولى الوكالة الوطنية للموارد المائية باعداد الجرد عن درجة تلوث المياه السطحية وتسييره.
ويمكنها أن تستعين بالمخابر المعتمدة الموضوعة تحت ادارتها ومراقبتها.