مرسوم تنفيذي رقم 93-163
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-163 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يتضمن وضع جرد عن درجة تلوث المياه السطحية
المادة 6
إذا ثبت أن هناك تغييرا استثنائيا أو غير متوقع يطرأ على طبيعة المياه، تقام مراجعة جزئية لجرد درجة التلوث واعداد وثائق تكميلية عن النقط المميزة للمناطق المعنية.