مرسوم تنفيذي رقم 93-163
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-163 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يتضمن وضع جرد عن درجة تلوث المياه السطحية
المادة 5
يعد جرد عن درجة تلوث المياه في أجل لا يتعدى خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون موضوع مراجعة دورية كل خمس ( 5 ) سنوات.