مرسوم تنفيذي رقم 93-163
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-163 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يتضمن وضع جرد عن درجة تلوث المياه السطحية
المادة 2
تعد قائمة المياه السطحية، التي هي موضوع الجرد عن درجة التلوث، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالري.