مرسوم تنفيذي رقم 93-162
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-162 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يحدد شروط وكيفيات استرداد الزيوت المستعملة ومعالجتها. 12
المادة 9
يحدد دفتر الشروط العامة، المنصوص عليه في المادة 6 اعلاه، على الخصوص ما يأتي :
- حتمية الجمع في المنطقة المخصصة الشروط التقنية لجمع الزيوت المستعملة وخزنها، حالة سحب الاعتماد وشروط ذلك.